مرسوم رقم 66-186
· ج.ر عدد 57 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-186 مؤرخ فى 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 يتضمن تعديل القرار رقم 492 المؤرخ في 12 غشت سنة 1957 والمعدل بموجب القرار رقم 49-85 ت المؤرخ فى 18 مارس سنة 1958 والمنظمة بموجبه شروط منح التعويضات ذات الطابع العائلي 868
المادة الأولى
يلغى المقطع الاول من المادة 5 من القرار رقم 492 المؤرخ في 12 غشت سنة 1947 والمشار اليه اعلاه ويعوض بالمقتضيات التالية :
المادة . - يعتبر فى كفالة الموظف أو العون الاولاد المبينون أدناه دون غيرهم وذلك اذا كانت تتوفر فيهم شروط السن المنصوص عليها في المادة التالية وكانوا مقيمين في أرض الوطن » .