مرسوم رقم 66-185
· ج.ر عدد 57 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-185 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 يتضمن اكتساب الحقوق في المعاش المخولة لاخلاف الأعوان الذين جرى توظيفهم بموجب المرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 868
المادة الأولى
ان اخلاف الاعوان الموظفين بموجب المرسوم المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 المشار اليه أعلاه ، الذين لهم سنة من الخدمة الفعلية ، يستفيدون من أحكام قانون | المعاشات للصندوق الجزائرى العام للتقاعد بنفس الحق المخول لاخلاف الاعوان الاصليين .