الباب الثالث — تنظيم وشروط منح القروض الى القطاع الصناعي والسياحي المسير ذاتيا والقطاع العمومي › الفصل الثاني — شروط القروض
المادة 26
يكلف وزير المالية والتخطيط ، ووزير الداخلية، ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعى ، ووزير قدماء المجاهدين ، ووزير الصناعة والطاقة ، ووزير السياحة ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 20 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 هواري بومدين وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي