مرسوم رقم 66-184
· ج.ر عدد 56 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-184- مؤرخ فى 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 يحدد تنظيم وشروط منح القروض المقيدة فى ميزانية التجهيز لسنة 1966 856
الباب الاول — شروط منح القروض التي تقدم الى القطاع الفلاحي المسير ذاتيا وتعاونيات قدماء المجاهدين
المادة الأولى
لا تتجاوز مدة القروض 20،15،10،6،5 سنة ، بما فى ذلك المؤخر من الاستهلاك الخاص بكل من الانتاج الحيواني والمعدات والري واستصلاح الاراضي، وغرس الاشجار والبنايات .
يبلغ المادة 35 2 : يفرض على القروض الممنوحة سعر للفائدة الى 5 % حسب نوعية الاستثمار ان نسبة أجر الصندوق الجزائرى للقرض الفلاحي التعاوني 1 % أما الباقى من سعر الفائدة فيحول الى الخزينة