مرسوم رقم 66-184
· ج.ر عدد 56 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-184- مؤرخ فى 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 يحدد تنظيم وشروط منح القروض المقيدة فى ميزانية التجهيز لسنة 1966 856
الباب الاول — شروط منح القروض التي تقدم الى القطاع الفلاحي المسير ذاتيا وتعاونيات قدماء المجاهدين › الفصل الاول — تنظيم القروض
المادة 11
تقدم الخزينة الاموال ، بعد تقرير مديريات المصالح الفلاحية الى اللجنة التقنية ، وذلك تبعا لتنفيذ الاشغال أو التسليمات التي تقوم بها شركات الاحتياط الفلاحي لصالح المستفيدين من القروض