المادة 2
يكلف وزير المالية والتخطيط ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعى ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 19 رمضان عام 1385 الموافق 11 يناير سنه 1966 هواري بومدين جدول الحالة (( أ )) الاعتمادات المفتوحة في عام 1966 لميزانية الرى الملحقة والموزعة بالترتيب في كل باب الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د. ج ) 1 الواجبات التي تترتب عن استهلاك شبكات توزيع مياه الرى للدولة 327 149 4 2 تكاليف خاصة بالجمعيات النقابية المنحلة 599 3 مساهمة المصلحة في تأسيس معاشات التقاعد الخاصة بالموظفين الدائمين المشتغلين بصيانة واستغلال أجهزة الرى 847 68 4 الموظفون الدائمون المشتغلون بصيانة واستغلال أجهزة الرى أجور رئيسية 5700.00 الموظفون الدائمون المشتغلون بصيانة واستغلال اجهزة الري تعويضات مختلفة 6 العمال الدائمون لمصلحة الرى مختلفة 37,6770 والهندسة القروية - أجور 500 0 10263 V مجموع الضريبة النوعية المترتبة على المرتبات والاجور 700 ر101 8 المنح العائلية 9 الضمان الاجتماعي 10 الاعانات 4555000 ...ر140 20000 الموظفون الدائمون المشتغلون بصيانة واستغلال أجهزة الرى - تسديد النفقات 12 أجور العمال الموقتين 000ر 214 بمناطق الرى 000ر4,500 13 نفقات الصيانة واستغلال أجهزة الرى ومكافحة المياه الضارة 000ره 2018 14 نفقات تسيير وكالة المحاسبة والمصالح الخارجية 10 حظيرة السيارات 16 مصاريف مختلفة