المادة 4
يكلف وزير الشبيبة والرياضة ووزير التربية الوطنية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 هواري بومدين بلاغات وزارة التجارة اعلان الى المصدرين ليكن فى علم المصدرين بانه رخص بتصدير المنتوجات التالية الى الجمهورية الاشتراكية التشيكوسلوفاكية طبقا للاتفاق التجارى الجزائرى التشيكوسلوفاكي المؤرخ في 19 ديسمبر سنة 1963 وذلك برسم سنة 1966 عصير الفواكه ، محفوظات الفواكه ، العجين الغذائي ، المصنوعات من الفرنان ( الفلين ) ، التبغ المصنوع ،
- السماد ، مبيدات الحشرات والطفيليات ، الغلافات المطاطية ( بنوماتيك ) ، الانابيب من الحديد والفولاذ وتوابعها ،
- المصنوعات الراديو كهربائية ، الكابلات والاسلاك الكهربائية ، المواد من الحديد المصفح ومن الالومنيوم ، أجهزة الراديو ، الحاكي ) الكترفون ) بالترانزستور ، وقطع الاستبدال الخاصة بهما ، مواد البناء ، دقيق وسميد من القمح الصلب ، المنتوجات الكيمائية ، منتوجات الصناعة التقليدية ، محفوظات السمك ، الزرابي ، الدهان والملمعات ( فرني ) ، الكبريت ، الخمور ، القمح الصلب ، الحمضيات ، التمور ، العدس ،