مرسوم رقم 66-179
· ج.ر عدد 51 لسنة 1966
معدَّل
مرسوم رقم 66 179 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتضمن احداث عيد وطني للشباب • 798
المادة الأولى
يحدث عيد وطني للشباب ينظمه وزير الشبيبة والرياضة كل سنة خلال الاسبوع الأول من شهر يوليو