مرسوم رقم 66-177
· ج.ر عدد 51 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-177 مؤرخ فى 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتضمن تحديد الاجراءات الخاصة بالبناءات المدرسية للتعليم الابتدائي 795
الباب الاول — وضع البرامج
المادة 7
يساعد كل مفتش أكاديمية في انجاز البناءات المدرسية ، مكتب للتخطيط والتجهيز يتألف من :
موظف للتربية الوطنية ، مرشد في البناءات المدرسية ، مهندس معماري أو رجل اختصاصي في الفن ، محاسب ، ممثل عن المصلحة العمالية للبناء والتعمير .