مرسوم رقم 66-177
· ج.ر عدد 51 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-177 مؤرخ فى 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتضمن تحديد الاجراءات الخاصة بالبناءات المدرسية للتعليم الابتدائي 795
الباب الاول — وضع البرامج
المادة 4
يشاور لزوما رئيس المصلحة العمالية للبناء والتعمير بشأن اختيار الاراضي .
و تعطى الأولوية فى المناطق القروية للقرى الجديدة المبنية في اطار عملية اعادة البناء .
الباب الثاني انجاز البرامج المادة ه : يقوم بانجاز البناءات المدرسية للتعليم الابتدائي مفتشو الاكاديميات المخولة لهم صفة الآمرين الثانويين بالصرف ويقوم بانهاء برنامج الاشغال ذات المصلحة الجماعية عمال العمالات