مرسوم رقم 66-177
· ج.ر عدد 51 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-177 مؤرخ فى 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتضمن تحديد الاجراءات الخاصة بالبناءات المدرسية للتعليم الابتدائي 795
الباب الاول — وضع البرامج
المادة 3
تقوم لجان عمالية بتوزيع المدارس المقرر بناؤها داخل العمالة وتتألف كل لجنة عمالية من :
عامل العمالة ، رئيسا ، ممثل عن الحزب والمنظمات الوطنية ، مفتش الاكاديمية ، كاتبا ، ثلاثة ممثلين منتخبين عن العمالة ، رئيسي مجلسين بلديين منتدبين .