مرسوم رقم 66-177
· ج.ر عدد 51 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-177 مؤرخ فى 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتضمن تحديد الاجراءات الخاصة بالبناءات المدرسية للتعليم الابتدائي 795
المادة الأولى
تجرى بصفة انتقالية ، الاجراءات الخاصة بالبناءات المدرسية للتعليم الابتدائي طبقا للاحكام التالية :