مرسوم رقم 66-177
· ج.ر عدد 51 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-177 مؤرخ فى 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتضمن تحديد الاجراءات الخاصة بالبناءات المدرسية للتعليم الابتدائي 795
الباب الاول — وضع البرامج
المادة 12
يكلف وزير التربية الوطنية ، ووزير الداخلية ووزير المالية والتخطيط ، ووزير الاشغال العمومية والبناء ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 .
هواري بومدين