مرسوم رقم 66-177
· ج.ر عدد 51 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-177 مؤرخ فى 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتضمن تحديد الاجراءات الخاصة بالبناءات المدرسية للتعليم الابتدائي 795
الباب الاول — وضع البرامج
المادة 10
تلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ولا سيما المرسوم رقم 64 144 الصادر في 22 مايو سنة 1964 والمشار اليه أعلاه والمتضمن تحديد اجراءات البناءات المدرسية بالمناطق القروية غير أنه يستمر العمل بالمرسوم المذكور أعلاه بصفة انتقالية | بالنسبة للعمليات الجارية .
للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 صفر عام 1386 ه