المادة 9
يتداول مجلس الادارة حول :
1 ) كيفيات التموين ،
2) دفاتر الشروط الخصوصية المتعلقة بالصفقات للتزويد بالمواد ،
3) اصلاح وبيع الادوات المنقولة غير الصالحة للمصلحة أو المبطل استعمالها ، ) الشروط الخاصة بعقود الكراء وايجار البنايات ،
ه ) جميع التحسينات الطارئة على مصالح الادوات والتي لا تتجاوز مصاريفها الاعتمادات المقررة في الميزانية ان المداولات الجارية على المواد تنفذ بحكم القانون ان لم يكن الوزير قد أدخل تعديلات عليها أو قرر الفاءها في ال 40 يوما من التي تلي يوم اتخاذها أو قد أوقف تنفيذها مؤقتا