المادة 8
يتألف مجلس الادارة كالآتي :
عامل العمالة أو ممثله ، رئيسا ، مفتش الاكاديمية أو ممثله ، نائبا للرئيس ، شيخ البلدية التي يوجد فيها مركز مدرسة المعلمين الابتدائية أو مندوبه ، مدير مدرسة المعلمين الابتدائية ، قيم المدرسة ، ممثلان ينتخبهما الاساتذة ، ممثل ينتخبه الموظفون ، ممثل عن ودادية قدماء التلاميذ ، ممثل عن أولياء التلاميذ ، مندوب عمالي عن اتحادية رجال التعليم .
ويجوز للمدير على سبيل الاستشارة أن يطلب الاستماع 824 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1386 ه الى أى شخص آخر ولا سيما الى طبيب المدرسة أو مهندسها المعماري