المادة 7
يعين مدير و مدارس المعلمين من قبل وزير التربية الوطنية .
ويجوز للمفتشين المرسمين للتعليم الابتدائي والاساتذة في علم النفس التربوي لمدارس المعلمين المثبتين على أن لهم ليسانس فى التعليم وثلاث سنوات من ممارسة المهنة ، أن تقيد أسماؤهم ضمن قائمات التأهيل المهام مديري مدارس التعليم الابتدائى على أن يبلغ سنهم 30 سنة بالنسبة للرجال و 28 سنة بالنسبة للنساء وذلك في حدود 31 ديسمبر من السنة الجارية .
غير أنه يجوز خلال المدة الانتقالية التي تنتهي في 30 سبتمبر سنة 1970 ، تسجيل المترشحين الآتي بيانهم في القائمات السابقة الذكر :
أساتذة التعليم الثانوى الذين لهم ست سنوات على الاقل من الاقدمية والذين مارسو مهام مفتش التعليم الابتدائى أو مستشار تربوي .
مفتشو التعليم الابتدائى غير الحاملين شهادة التأهيل للتفتيش الابتدائى ولادارة مدارس المعلمين والذين لهم سنتان على الاقل من الاقدمية في مهام مفتش .
مدير و مدارس التعليم العام الذين لهم 5 سنوات على الاقل من الاقدمية في هذه الوظيفة المستشارون التربويون المرسمون الحاملون شهادة الباكالوريا أو البروفي العالي والذين لهم سنتان على الاقل من الاقدمية في هذه الوظيفة .