مرسوم رقم 66-176
· ج.ر عدد 53 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-176 مؤرخ فى 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتعلق باحداث وسير مدارس المعلمين الابتدائية 823
المادة 6
المدير هو رئيس المؤسسة ، يتولى ادارتها وتسييرها المعنوي والبيداغوجي كما أنه يمثلها أمام العدالة في جميع القضايا المدنية ويضع الميزانية ويبرم العقود والمعاهدات او الصفقات ويقدم الى مجلس الادارة الحسابات للجمهورية الجزائرية 823 المالية الموضوعة من قبل القيم ويسلم سندات استيفاء الرسوم المقيدة لفائدة المؤسسة ويسندها الى القيم ويقرر ويأمر بصرف النفقات ضمن حدود الاعتمادات الممنوحة قانونيا ، ويحرس ويراقب المصلحة المالية دون أن يتدخل في مسك النقود .