مرسوم رقم 66-176
· ج.ر عدد 53 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-176 مؤرخ فى 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتعلق باحداث وسير مدارس المعلمين الابتدائية 823
المادة 16
يكلف وزير التربية الوطنية ووزير المالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 هواري بومدين وزارة الاشغال العمومية والبناء