المادة 11
يمارس القيم اختصاصاته وفقا للقوانين المرعية . فانه على الخصوص :
يتولى المحافظة على أملاك المدرسة ومختلف التموينات من أي نوع كانت وسندات الملكية والقيم العائدة المدرسة كما يناقش الشروط الخاصة بالصفقات ويحضر دفاتر الشروط . وله وحده الاهلية - تحت سلطة المدير شراء جميع ما تحتاج اليه المدرسة كما انه يضبط تحت سلطة المدير جميع التفاصيل المتعلقة بالمصالح الداخلية ويتولى وحده ، بصفته عونا محاسبا وتحت مسؤوليته الفردية ، اجراء جميع المداخيل والمصاريف الخاصة بالمدرسة ويراقب تخصيص المصاريف ليتحقق من عدم تجاوز الاعتمادات المفتوحة ويمسك الحسابات النقدية حسب القواعد العامة للمحاسبة العمومية .
وتخضع أعمال العون المحاسب لمراجعة المدير ومفتش الاكاديمية والمفتش العام المكلف بتفتيش مدارس المعلمين ومفتشو المصالح الاقتصادية للتربية الوطنية كما تخضع أعماله المذكورة للتحقيقات التي تجرى على المحاسبين العموميين .
وزيادة على المهام المنوطة به ، فيكلف القيم بالسهر على نظافة التلاميذ وبالمساهمة في تربية اخلاقهم