مرسوم رقم 66-175
· ج.ر عدد 51 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-175 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتمم بموجبه المرسوم رقم 63-125 المؤرخ في 18 ابريل سنة 1963 والمتضمن التنظيم العام لشروط منح التعويضات من أي نوع كانت لموظفي واعوان الدولة والعمالات والبلديات والمؤسسات العمومية . 794
المادة 3
يكلف وزير المالية والتخطيط ، ووزير التجارة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 صفر عام 1386 ه وحرر بالجزائر في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 هواري بومدين