مرسوم رقم 66-175
· ج.ر عدد 51 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-175 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتمم بموجبه المرسوم رقم 63-125 المؤرخ في 18 ابريل سنة 1963 والمتضمن التنظيم العام لشروط منح التعويضات من أي نوع كانت لموظفي واعوان الدولة والعمالات والبلديات والمؤسسات العمومية . 794
المادة الأولى
تعدل وتتمم أحكام المرسوم رقم 63 125 المؤرخ في 18 ابريل سنة 1963 والمشار اليه اعلاه كما يلي :
يلي :
تعويض رقم 72 - تعويضات التبعية ( مصلحة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية ) .
( العمودان 3 و 4 بدون تغيير ) •