مرسوم رقم 66-174
· ج.ر عدد 50 لسنة 1966
ملغى
مرسوم رقم 66-174 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتضمن وصف لباس القضاة و كتاب الضبط ومنحهم تعويضا عنه 776
المادة 7
يستفيد من هذا التعويض كتاب الضبط الذين يضطرهم عملهم الى ارتداء لباس الجلسات ضمن نفس الشروط التي تكون للقضاة .