المادة 4
يرتدى قضاة المحاكم اللباس الموصوف بعده : :
الاثنين 23 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 777 عباءة مع ثوب مسترسل تحتانى وطي من الحرير الاسود | وزيق ابيض به طيات ،
- رباط متدلي اسود مع شريط من فروة السمور الابيض، قلنسوة سوداء بها :
شريطان مفضضان فيما يخص الرئيس والنائب العام ، شريط واحد مفضض فيما يخص القضاة ووكلاء الدولة المساعدين المادة ه : يرتدى كتاب الضبط والمترجمون ومحضرو الجلسات العباءة العادية لقضاة المحاكم التي يشتغلون فيها ولا يكون لهم ثوب تحتانى ولا طي صدر ورباط متدلي