مرسوم رقم 66-174
· ج.ر عدد 50 لسنة 1966
ملغى
مرسوم رقم 66-174 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتضمن وصف لباس القضاة و كتاب الضبط ومنحهم تعويضا عنه 776
المادة الأولى
يرتدى قضاة المجلس الاعلى ومجالس القضاء والمحاكم وكذا كتاب الضبط التابعين لهذه المحاكم اثناء الجلسات لباسا من الشكل واللون المبينين في المواد التالية