مرسوم رقم 66-173
· ج.ر عدد 50 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-173 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتعلق بوضع قوائم المساعدين لدى محاكم الاحداث 770
المادة 8
يستمر تطبيق الاحكام النافذة بتاريخ نشر هذا المرسوم على مساعدي محكمة الاحداث ، وذلك بصفة انتقالية، وحتى انتهاء السنة القضائية الجارية