المادة 4
يختار جميع المساعدين من بين الاشخاص المقيمين في مركز محكمة الاحداث .
ويعينون بموجب قرار من وزير العدل ، حامل الاختام المادة ه : يجوز ان يشطب من القائمة على المساعدين
- رسميين كانوا أو اضافيين - اذا لم يستجيبوا إلى ثلاث دعوات متتالية بدون عذر مقبول ، وذلك بموجب قرار من وزير العدل ، حامل الاختام . وبناء على تقرير رئيس المجلس القضائي الذي ينتسبون اليه .
يجوز ايضا لوزير العدل حامل الاختام وفي نفس الاشكال ان يقرر شطب المساعدين الذين يرتكبون خطأ جسيما يخل بالشرف او الاستقامة • 776 الجريدة الرسمية