مرسوم رقم 66-172
· ج.ر عدد 50 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-172 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتعلق بالعطل القضائية السنوية وبالخدمة في جلسات المجلس الاعلى والمجالس القضائية والمحاكم المنعقدة أثناء تلك العطل 774
الباب الثاني — في جلسات العطل للمجالس القضائية والمحاكم
المادة 9
ان رئيس مجلس القضاء والنائب العام يحددان في النصف الاول من شهر يونيو جلسات العطل ويعينان القضاة المكلفين بالعمل خلالها تحدد جلسة واحدة على الاقل في الاسبوع .
ويمكن تعديل هذه المقررات فى حالة الضرورة .