مرسوم رقم 66-172
· ج.ر عدد 50 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-172 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتعلق بالعطل القضائية السنوية وبالخدمة في جلسات المجلس الاعلى والمجالس القضائية والمحاكم المنعقدة أثناء تلك العطل 774
الباب الاول — في جلسات العطل للمجلس الاعلى
المادة 3
يحدد المكتب التابع للمجلس الاعلى جلسات العطل ويعين القضاة المكلفين بالقيام بالخدمة فيها وذلك في النصف الاول من شهر يونيو .
ويمكن تغيير هذه المقررات في حالة الضرورة