مرسوم رقم 66-170
· ج.ر عدد 50 لسنة 1966
مرسوم رقم 66 170 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 / الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتعلق ببيع المنقولات 772 للجمهورية الجزائرية الاثنين
المادة 6
يمارس أغوان التنفيذ ضبط نظام البيوع فيمكنهم أن يقدموا جميع الالتماسات الى أمناء السلطة العامة لأجل حفظ النظام ولتحرير جميع المحاضر