المادة 4
يحظر على كل فرد من الافراد وعلى كل مأمور عمومي آخر أن يتدخل فى تقويم الاثمان والبيوع الموكلة الى أعوان التنفيذ وذلك تحت طائلة غرامة مدنية من 10 الى 100 دج عن كل تقويم أو بيع ودون الاخلال بعقوبات أشد إذا اقتضى الحال ذلك المادة ه : يمكن لأعوان التنفيذ أن يتلقوا جميع التصريحات المتعلقة بالبيوع وأن يتلقوا جميع الاعتراضات التي ستقدم بشأنها ويؤشروا عليها وأن يرفعوا أمام المحكمة المختصة جميع القضايا المستعجلة التي تتسبب فيها عملياتهم ولهذه الغاية يمكن لهم أن يطلبوا عن طريق اعداد محضر حضور الاطراف المعنية أمام هذه المحكمة