مرسوم رقم 66-170
· ج.ر عدد 50 لسنة 1966
مرسوم رقم 66 170 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 / الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتعلق ببيع المنقولات 772 للجمهورية الجزائرية الاثنين
المادة 23
يكلف وزير العدل ، حامل الاختام ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية بالعقوبات المنصوص عليها فى المادة 259 من قانون التسجيل | الجزائرية الديمقراطية الشعبية وذلك مع عدم الإخلال بما يستحقه الاطراف من تعويض عند الاقتضاء .