مرسوم رقم 66-170
· ج.ر عدد 50 لسنة 1966
مرسوم رقم 66 170 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 / الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتعلق ببيع المنقولات 772 للجمهورية الجزائرية الاثنين
المادة الأولى
أن أعوان التنفيذ لكتابة الضبط التابعة للمحاكم ، يباشرون خاصة تقويم الاموال المنقولة والسلع للجمهورية الجزائرية الاثنين 23 صفر عام 1386 ه الجديدة أو المستعملة وبيعها بالمزاد العلني ، ماعدا الحقوق المنقولة غير المادية التي يتم بيعها عن طريق الموثقين