مرسوم رقم 66-170
· ج.ر عدد 50 لسنة 1966
مرسوم رقم 66 170 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 / الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتعلق ببيع المنقولات 772 للجمهورية الجزائرية الاثنين
المادة 18
تصدر ادارة المالية ، استنادا الى رأي النائب العام ، ضد عون التنفيذ الزاما بالدفع ، في الصندوق العام ، ما يبقى من ثمن البيوع الذى لم يقدم حسابه الى الاطراف ويتم تنفيذ هذا الالتزام مثلما هو الشأن في التسجيل