مرسوم رقم 66-170
· ج.ر عدد 50 لسنة 1966
مرسوم رقم 66 170 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 / الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتعلق ببيع المنقولات 772 للجمهورية الجزائرية الاثنين
المادة 13
يخضع أعوان التنفيذ للقوانين والاوامر والمراسيم والقرارات والانظمة المتعلقة ببيع بعض السلع كالاسلحة والمواد المعتبرة خطيرة والمواد الذهبية والفضية وغيرها التي تفرض عليها احتياطات أو اجراءات خاصة .