مرسوم رقم 66-170
· ج.ر عدد 50 لسنة 1966
مرسوم رقم 66 170 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 / الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتعلق ببيع المنقولات 772 للجمهورية الجزائرية الاثنين
المادة 12
تعاقب جميع المخالفات للمواد 9 و 10 و 11 أعلاه | أو لم يكن على علم بوضع الاختام أو بالعمليات الاخرى التي | تقدمت هذا البيع وأن يثبت ذلك بامضائه •