مرسوم رقم 66-169
· ج.ر عدد 50 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-169 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتضمن تحويل سجلات الحالة المدنية 771
المادة 3
يكلف وزير العدل ، حامل الاختام بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 .
هواري بومدين