مرسوم رقم 66-168
· ج.ر عدد 50 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-168 مؤرخ فى 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتضمن تحويل صحيفة السوابق القضائية 771
المادة 2
يكون من اختصاص كتاب الضبط المودعة عندهم بطاقات صحيفة السوابق القضائية أن يسلموا نسخا أو خلاصة عنها