مرسوم رقم 66-167
· ج.ر عدد 50 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-167 مؤرخ فى 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يحدد بموجبه تأليف وتسيير اللجنة المكلفة بامتحان المترشحين المهام ضباط الشرطة القضائية 771
المادة 6
يكلف وزير العدل ، حامل الاختام ، ووزير الدفاع الوطني ، ووزير الداخلية كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 .
هواري بومدين