المادة 4
تتكون لجنة امتحان القبول من أعضاء اللجنة المؤلفة طبقا للمادة الاولى والتي يضاف اليها ثلاثة ممثلين عن كل وزارة معنية وتضع اللجنة قائمة المترشحين الذين فازوا في امتحان القبول المادة ه : تقرر صفة ضابط الشرطة القضائية للمترشح الناجح في امتحان القبول حسب حاجيات المصلحة ، وذلك بعد أخذ رأى اللجنة ، وبموجب قرار مشترك من وزير العدل حامل الاختام ووزير الدفاع الوطني بالنسبة لرجال الدرك ، وبقرار مشترك من وزير العدل حامل الاختام ووزير الداخلية بالنسبة لموظفى الامن الوطني