مرسوم رقم 66-167
· ج.ر عدد 50 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-167 مؤرخ فى 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يحدد بموجبه تأليف وتسيير اللجنة المكلفة بامتحان المترشحين المهام ضباط الشرطة القضائية 771
المادة 3
يجوز منح صفة ضابط الشرطة القضائية اثر امتحان القبول للاشخاص المشار اليهم فى المادة 15 من قانون الاجراءات المجزائية .
تحدد بموجب قرار مشترك من وزير العدل حامل الاختام ووزير الدفاع الوطني ، ووزير الداخلية شروط وضع قوائم المترشحين المقبولين للمشاركة وكيفيات تنظيم امتحان القبول وبرامج الاختبارات •