مرسوم رقم 66-167
· ج.ر عدد 50 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-167 مؤرخ فى 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يحدد بموجبه تأليف وتسيير اللجنة المكلفة بامتحان المترشحين المهام ضباط الشرطة القضائية 771
المادة الأولى
تتألف اللجنة المنصوص عليها في المادة 15 من قانون الاجراءات الجزائية والتي يجب ابداء رأيها لتعيين ضباط الشرطة القضائية ورجال الدرك والامن الوطني كما يلي:
ممثل عن وزير العدل حامل الاختام ، رئيسا ممثل عن وزير الدفاع الوطني ، ممثل عن وزير الداخلية