مرسوم رقم 66-166
· ج.ر عدد 50 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-166 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتضمن الفاء مكاتب وكلاء الدعاوي . 770
المادة 2
يبقى بصفة انتقالية وكلاء الدعاوي الحاليون يباشرون القضايا التي ارتبطوا بها تحت عهدتهم قبل 10 يونيو سنة 1966 وذلك الى أن يصدر قرار من الجهة القضائية المعروض عليها النزاع .