مرسوم رقم 66-165
· ج.ر عدد 50 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-165 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتعلق بكتابات الضبط للمجالس القضائية والمحاكم وبالعقود القضائية وغير القضائية كما يتضمن الفاء مكاتب المحضرين القضائيين 770
المادة 6
تلفى مكاتب المحضرين القضائيين وتحول محفوظات هذه المكاتب الى كتابات ضبط المحاكم المختصة