مرسوم رقم 66-165
· ج.ر عدد 50 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-165 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتعلق بكتابات الضبط للمجالس القضائية والمحاكم وبالعقود القضائية وغير القضائية كما يتضمن الفاء مكاتب المحضرين القضائيين 770
المادة 4
تكلف في كل كتابة ضبط مصلحة خاصة بالتبليغ والتنفيذ ، غير أن هذه المصلحة تكون مشتركة بين مجلس القضاء والمحكمة عندما يكون لهذه الاخيرة مقر بمكان اقامة للجمهورية الجزائرية الاثنين 23 صفر عام 1386 ه مجلس القضاء وتملك كل جهة قضائية السجلات والفهارس والمحفوظات الخاصة بها .
المادة ه : تقوم مصلحة خاصة لدى كل كتابة ضبط محكمة بمهام وكيل دائنى التفليسة والمتصرف القضائي والحارس القضائي