مرسوم رقم 66-164
· ج.ر عدد 50 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-164 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتعلق بسير المحاكم في المسائل الخاصة بمجالس العمال وأرباب العمل 768
المادة 8
يدعى مساعد رسمى من العمال ومساعد رسمى من أرباب العمل للقيام بسير الجلسات . وفى حالة غياب مساعد رسمى يدعى مساعد اضافى من نفس الطبقة يؤخذ حسب الترتيب الموجود في القائمة •