مرسوم رقم 66-164
· ج.ر عدد 50 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-164 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتعلق بسير المحاكم في المسائل الخاصة بمجالس العمال وأرباب العمل 768
المادة الأولى
تعقد المحاكم جلسات في المسائل الخاصة بمجالس العمال وأرباب العمل تحت رئاسة قاض يعينه في ذلك مساعد من العمال وآخر من أرباب العمل لهما الحق في ابداء رأيهما في مداولات الجلسة .