مرسوم رقم 66-164
· ج.ر عدد 50 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-164 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتعلق بسير المحاكم في المسائل الخاصة بمجالس العمال وأرباب العمل 768
المادة 12
ان المساعد الرسمي أو الاضافي المحكوم عليه بجريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المادة 7 يجرد بحكم القانون من مهامه . ويتم هذا التجريد بموجب أمر من رئيس المجلس القضائي واعلام الحزب بذلك