مرسوم رقم 66-163
· ج.ر عدد 50 لسنة 1966
مرسوم رقم 66 163 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتعلق بسير المحاكم في المسائل التجارية 766
المادة 9
يدعى المساعدون الرسميون للقيام بسير الجلسات . وفى حالة غياب او وقوع مانع لاحد المساعدين الرسميين يدعى القضاة المساعدون الاضافيون حسب الترتيب الموجود في القائمة .