مرسوم رقم 66-163
· ج.ر عدد 50 لسنة 1966
مرسوم رقم 66 163 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتعلق بسير المحاكم في المسائل التجارية 766
المادة 8
يعين المساعدون الرسميون والاضافيون لمدة سنتين . ويتم تجديد نصفهم في كل سنة .
يشتمل نصف القائمة الأولى التي ستوضع ، على أسماء المساعدين الرسميين والاضافيين المعينين لمدة عام ، والنصف الآخر على الذين تم تعيينهم لمدة سنتين .
ان الفترات المنصوص عليها اعلاه تبتدىء من يوم التنصيب وتنتهى اما فى يوم تنصيب الخلف واما فى حالة الاستقالة ، في اليوم الذي تصبح فيه هذه الاستقالة نهائية